اسره محامين سنورس
اسره محامين سنورس ترحب بكم وتتمني ان تستفيدو معنا وان تفيدونا بكل ما هو جديد ونتمني لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا
اسره محامين سنورس
اسره محامين سنورس ترحب بكم وتتمني ان تستفيدو معنا وان تفيدونا بكل ما هو جديد ونتمني لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا
اسره محامين سنورس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسره محامين سنورس

منتدي قانوني متخصص للساده محامين سنورس
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
يتقدم الاستاذ عمرو ربيع عبد الحليم المحامي وجميع اسره محامين سنورس بالتهنئه الي كل من الاساتذه محمد مختار نقيب محمود عمرو عضو سنورس عيد سيد عبد الله و حازم طه عضوين عن البندر وعلي عبد المنعم ابشواي وهشام الدوح اطسا ومحمد انور مركز وناصر عو الهادي طاميه وعلي صابر شباب الف مبروك ويا رب يكون مجلس خير لكافه المحامين
يتقدم الاستاذ عمرو ربيع عبد الحليم وجميع اسره محامين سنورس بخالص التهنئه لجموع الساده المحامين بمناسبه العام القضائي الجديد كل عام وانتم بخير

 

 احكام نقض في الصوريه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمرو ربيع المحامي
مدير عام
عمرو ربيع المحامي


عدد المساهمات : 99
تاريخ التسجيل : 29/06/2011
العمر : 38

احكام نقض في الصوريه Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض في الصوريه   احكام نقض في الصوريه Emptyالثلاثاء يوليو 05, 2011 8:25 pm

أحكام نقض فى الصورية

- متى طعن الوارث على العقد بأنة يستر وصية كان لة اثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقة فى الطعن فى هذة الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة على اساس ان التصرف قد صدر اضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .

الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 س 20 ص 450

- الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا انة فى حقيقتة وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .

الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577


- متى كان الثمن المنسمى بعقد البيع المشفوع فية صوريا واقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بأعتبارة من الغير فى هذا العقد اذا كان حسن النية ان يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم الا بدفع الثمن المذكور فية .

الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1975 س 26 ص 1515

اذا كان البين من عقد البيع انة ينص على ان المورث قد باع العقار الى نفسة بصفتة وليا شرعيا على اولادة القصر ودفع الثمن تبرعا منة لأولادة المذكورين ورأت المحكمة ان الإدعاء دفع المورث الثمن بصفتة وليا شرعيا يفيد انة من مال القصر لايتسق وباقى عبارات العقد من ان المورث قد تبرع بالثمن ووهبة لأولادة القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعة بما يدل على انة قد تبرع بالثمن فى العقد الامر الذى يفصح عن ان التصرف هبة سافرة وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد احد اركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبة والتى تعتبر بالطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لان العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعى علية .فان الحكم المطعون علية اذا خالف هذا النظر يكون مخطئا فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 س 29 ص 891 .


اذا كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى ان الطاعن باع القدر المبين فية متعاقدا مع نفسة بصفتة وليا شرعيا انذاك على اولادة المطعون عليهم , وان دور والدتهم اقتصر على مجرد الإشارة الى دفعها الثمن تبرعا منها للمضشترين القصر وانها تتعهد بعدم مطالبتهم او الرجوع عليهم مستقبلا ,وكانت الدعوى الماثلة قد اقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منة لاولادة بصوريتة المطلقة استنادا الى اقرار صادر من الوالدة بان ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر , فإن ماخلص الية الحكم من ان هذة الأخيرة ليست بين اطراف العقد وانة لاعلاقة لها باحداث الأثر القانونى المراد من اللتصرف , وان الإقرار لايتضمن الا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون ان يعرض للتصرف فى حد ذاتة , ورتب على ذلك افتقاد امكان اثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة ,فان هذا الذى خلص الية الحكم تحصيل سائغ تحتملة الدعوى ولة مأخذة .

الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979 س 30 ص 786 ع1 .

- التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن – وارث البائعة – عبأ اثبات هذة الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة علية .

الطعن رقم 155 سنة 41 ق جلسة 26/6/1975 س 26 ص 1314

أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .

رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 فبراير سنة 2001
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawersnorse.forumegypt.net
 
احكام نقض في الصوريه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض في الضرب
» تنفيذ احكام النفقه عن طريق بنك ناصر
»  احكام كاملة من محكمة جنايات القاهرة والمنصورة والمنيا وقنا فى القتل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسره محامين سنورس :: منتدي القانون المدني لمحامين سنورس :: دعاوي البيوع والايجارات وكافه الدعاوي العينيه العقاريه-
انتقل الى: